السيد الخوئي

276

كتاب النكاح

ووطؤها بلا فصل . نعم الأحوط ترك تزويج المشهورة بالزنا ( 1 ) إلا بعد ظهور توبتها . بل الأحوط ذلك بالنسبة إلى الزاني بها وأحوط من ذلك ترك تزويج الزانية مطلقا ( 2 ) إلا بعد توبتها . ويظهر ذلك بدعائها إلى الفجور ، فإن أبت ظهر توبتها ( 3 ) . ( مسألة 18 ) : لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرة ( 4 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 15 باب 101 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1 .